حكم المسح على الجورب أثناء الوضوء.. الإفتاء توضح 4 شروط و3 محاذير

كتب: أحمد البهنساوى

حكم المسح على الجورب أثناء الوضوء.. الإفتاء توضح 4 شروط و3 محاذير

حكم المسح على الجورب أثناء الوضوء.. الإفتاء توضح 4 شروط و3 محاذير

أكدت دار الفتاء المصرية جواز المسح على الجورب أو «الشَّراب»، وأوضحت أن ذلك يتم وفق 4 شروط أو ضوابط فضلا عن 3 محاذير تبطل المسح على الجورب، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار عبر موقعها الرسمي يقول «هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟».

حكم المسح على الجورب «الشَّراب»

وأعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى لها عن حكم المسح على الجورب أو «الشَّراب» أثناء الوضوء، وأجاب عنها الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، حيث أكد أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة 4 أمور وهي:

1- أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه.

2- أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.

3- أن يكون طاهرًا في نفسه.

4- أن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

وأكد المفتي عبر موقع دار الإفتاء أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، لافتا إلى أنه من القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

مبطلات المسح على الجورب

وأكد الدكتور شوقي علام أنه تبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، موضحا أن المسح يبطل في 3 حالات هي:

1- يبطل المسح بنزعه من القدم.

2- انقضاء مدة المسح، فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا.

3- يبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

دار الإفتاء

واستهل المفتي فتواه بخصوص حكم المسح على الجورب أو الشَّراب مؤكدا على أن الإِسلامُ دين اليُسرِ والسماحة، وقد جاءت أحكام الشريعة الإسلاميَّة تُراعي أحوال النَّاس، وتتَّفِق مع طبيعة الإنسان الذي علم الله سبحانه وتعالى ضعفه؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذًا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، أوصاهما -كما أورده الشيخان في صحيحيهما- بقوله: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا».

وأشار علام إلى أن الجورب: هو ما يرتديه الإنسان في قَدَمهِ سواء كان مصنوعًا من الصوفِ أو القطنِ أو الكتانِ أو غير ذلك، والخُفُّ هو: نعل مصنوع من الجلد يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمتان البارزتان على جانبي القدم، وجمعه خِفاف بكسر الخاء؛ والمسح في اللغة: هو إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء؛ والمسح على الخفين رُخصةٌ شُرعت من الله سبحانه وتعالى تيسيرًا وتخفيفًا على عباده؛ يدل لذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».


مواضيع متعلقة