دار الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب
- ابن حزم
- دار الإفتاء المصرية
- مفتي الجمهورية
- المسح على الجورب
- ابن حزم
- دار الإفتاء المصرية
- مفتي الجمهورية
- المسح على الجورب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا: "هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟".
وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قائلا: "اتفق جمهور الفقهاء على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة".
وأضاف: "من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار في مختلفٍ فيه، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس".