مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون سلامة السفن

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون سلامة السفن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، في ضوء استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية .

إعداد قاعدة بيانات محكمة

ووفقا للتعديلات المستحدثة، فإن كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية يخطر الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار.

وقالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، إنّ هذه التعديلات تستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بهدف الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية؛ لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

ونظمت التعديلات المستحدثة عقوبات تصل للحبس والغرامة، على النحو التالي:

- الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفة إخطار الجهة المختصة إذا حدث تصرف بالبيع أو الإيجار للوحدة البحرية خلال 15 يوما.

- الحبس إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف.

- إذا كان وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة بالقانون إذا ثبت علمه بها.

حركة الملاحة

من جانبها أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، أنّ القواعد القانونية، أن الحيازة في المنقول سند المليكة، وبناء عليه لا بد من تسجيل السفن لضمان سند الملكية، إذ إنّ النشاط البحري يمثل نشاطا استراتيجييا سواء في السياحة أو الصيد.

وأعلنت «أبوشقة»، خلال الجلسة العامة، في أثناء مناقشة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والمعني بقانون تسجيل السفن، مؤكدة بأن القانون له بعد أمن قومي.

وأضافت أن التعديل حصر السفن اللي تزيد حمولتها عدد معين من الأطنان، ومن ثم يقضتي التدقيق في مناقشة هذا القانون، وأقر الأخطار الوجوبي، ومن ثم ويؤكد أن القانون ضروري لمواكيه التطور في مجال النقل البحري.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية؛ لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.


مواضيع متعلقة