الحبس والغرامة لتأجير السفن بدون إخطار.. و«النواب» يناقش تعديلات «السلامة» اليوم

كتب: ولاء نعمه الله

الحبس والغرامة لتأجير السفن بدون إخطار.. و«النواب» يناقش تعديلات «السلامة» اليوم

الحبس والغرامة لتأجير السفن بدون إخطار.. و«النواب» يناقش تعديلات «السلامة» اليوم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته بعد قليل، ووفقا لجدول أعمال الجلسات، يناقش المجلس على جدول أعماله اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

تأجير وبيع السفن

ووفقا للتعديلات المستحدثة يلزم كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار.

وقالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب إن هذه التعديلات تستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بهدف الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

التعديلات المستحدثة

ونظمت التعديلات المستحدثة التي من من المقرر أن يناقشها مجلس النواب اليوم وتتناول حركة الملاحة عقوبات تصل للحبس والغرامة وذلك على النحو التالى

- الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفة إخطار الجهة المختصة إذا حدث تصرف بالبيع أو الإيجار للوحدة البحرية خلال 15يوما.

- الحبس إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف.

- إذا كان وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

- إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة بالقانون إذا ثبت علمه بها.


مواضيع متعلقة