الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حظر ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

كتب: محمد عيسى

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حظر ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حظر ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، فتوى بوجوب إلغاء ترخيص مخزن أدوية لإحدى الشركات، لكونه متواجدًا في قرية، وهو ما حظره القانون واشترط وجوده بالعواصم أو المراكز.

حيثيات الفتوى 

ووفق الفتوى، فقد ورد إلى هيئة الدواء المصرية من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف طلب تجديد رخصة مخزن أدوية باسم شركة لتجارة وتوزيع الأدوية المرخص برقم (1134) لسنة 2007، وذلك لتغيير اسم المفوض إليه بالترخيص وتغيير الاسم التجاري للمخزن، وأن هذا المخزن يقع على الطريق الزراعي بمدخل قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بني سويف.

وأفادت الوحدة المحلية لقرية باروط أن المخزن يقع في زمام عزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم، ومن ثم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة تجديد ترخيص هذا المخزن باعتبار أن موقع المخزن في مكان محظور إقامته فيه بنص المادة 46 من القانون رقم 127 لسنة 1955، والتي ألزمت بأن يكون موقع المخزن في عاصمة المحافظة أو المركز بالنسبة إلى الحالة الماثلة.

وجوب إلغاء الترخيص 

وألزمت الفتوى جهة الإدارة بإلغاء الترخيص، باعتبار أن الشروط الواجب توافرها لصدور الترخيص لازمة لاستمراره، حيث تبين للجهة الإدارية تخلف أحد هذه الشروط بعد صدور الترخيص ويلزم إلغاءه.

وقالت إن سلطة الجهة الإدارية في الترخيص لفتح مخزن أدوية فيما يتعلق بشروط المكان أو الموقع «سلطة مقيدة» لا تملك فيها أي تقدير، ومن ثمّ فإن الترخيص الصادر بالمخالفة لشروط الموقع أو المكان لا تلحقه أي حصانة.


مواضيع متعلقة