برلماني: متهما قضية بسنت سيحاكمان أمام الأحداث.. والعقوبات ستخفف

برلماني: متهما قضية بسنت سيحاكمان أمام الأحداث.. والعقوبات ستخفف
كشف النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، العقوبة المنتظرة ضد المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت «فتاة الغربية»، مؤكدًا أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية: «المتهمون سيعاقبون على أكثر من جريمة، بواقع جريمتين أو 3 جرائم».
أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار
وقال رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن.
وأوضح عضو مجلس النواب: «هناك مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، وحتى لو أدت هذه الجريمة وجرائم المساومات والضغوط النفسية وغيرها إلى الانتحار؛ فإن القانون لا يعاقب عليها، لأن العقاب واحد وثابت».
القانون لا يعاقب على الإيذاء النفسي المؤدي للوفاة
وتابع وعضو مجلس النواب، أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة، لا الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر، إذ إن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة «قانون العقوبات من سنة 1949»، لكنّ الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.
سن الطفولة
ولفت، إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الانتحار أو الوفاة، وأن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، وأن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً «سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا».
وأكد، أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي بعض الحالات والقضايا، منها حَدَث عمره 11 سنة ارتكب جريمة قتل»، مضيفًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام محكمة الأحداث التي تخفض العقوبات، لأن الطفل لا يتساوى مع البالغ، ولابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.