محام يكشف عقوبة فبركة الصور المخلة لابتزاز الفتيات بعد واقعة «بسنت»

كتب: حبيبة فرج

محام يكشف عقوبة فبركة الصور المخلة لابتزاز الفتيات بعد واقعة «بسنت»

محام يكشف عقوبة فبركة الصور المخلة لابتزاز الفتيات بعد واقعة «بسنت»

تصدرت واقعة انتحار فتاة تدعى بسنت خالد في محافظة الغربية محركات البحث، بعدما أقدمت على إنهاء حياتها فور تعرضها لابتزاز من قبل شاب، أعد لها صورا مفبركة تخل بالشرف، وهددها بنشرها وإرسالها إلى والديها، إن لم تقيم معه علاقة غير شرعية.

 السجن عقوبة الابتزاز بالصور 

وقال المحامي محمود الحديدي لـ«الوطن»، إن القانون المصري احتوى في طياته على عدد من العقوبات الصارمة، لمن يفبرك أو يركب صورا إباحية، ليستخدمها في ابتزاز الفتيات.

ولفت الحديدي إلى أن المادة رقم (327) من قانون العقوبات تعاقب مرتكب الفبركة، فجاء في نصها: «كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه».

استخدام التهديد يعرض صاحبه للحبس مدة لا تزيد عن عامين

كما أشار إلى أن استخدام التهديد للحصول على شيء ما يعاقب صاحبه بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين، وفقا لما تنص عليه المادة رقم (326) من قانون العقوبات، والتي جاء في نصها: «كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين».


مواضيع متعلقة