«لو اشتغلت يوم إجازتك».. اعرف حقك وفقا لقانون العمل

كتب: منى السعيد

«لو اشتغلت يوم إجازتك».. اعرف حقك وفقا لقانون العمل

«لو اشتغلت يوم إجازتك».. اعرف حقك وفقا لقانون العمل

كشف مجلس النواب، اليوم، عن تعديلات قانون العمل الجديد، التي شملت العديد من البنود، تمثلت في عدد ساعات العمل المحددة، وشروط تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، لكن البعض تساءل عن حقوقه حال اضطراره الذهاب للعمل في يوم الإجازة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حقوق العمال في الإجازة الأسبوعية، والبديل في حالة اضطرار الموظف لنزول العمل في إجازته وفق قانون العمل، خلال السطور التالية:

حقوق العمال في الإجازة

وعلى الرغم من أن تعديلات قانون العمل لم تشمل الإجازات، إلا أن القانون نفسه يحمي حقوق العمال والموظفين في الحصول على الإجازات الأسبوعية والسنوية.

وفي حالة اضطرار العامل أو الموظف للعمل يوم راحته الأسبوعية، يستحق الحصول على أجر هذا اليوم.

الإجازات في قانون العمل

ونص القانون على عدد من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، وجاءت كالآتي:

- يحصل العامل على إجازة سنوية، تقدر بـ 15 يومًا في العام الأول، و21 يومًا بداية من العام الثاني، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في المؤسسة، و45 يومًا لمن تجاوز الـ 50 عامًا، ولذوي الإعاقة.

- يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

- إضافة 7 أيام أخرى في حالة كان الموظف أو العامل يعمل في مهن خطرة أو مضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

- يحق لصاحب المؤسسة تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب حاجة العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.

وألزم القانون صاحب العمل، بضرورة تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل، استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وفي حالة كان العامل يدرس، يجوز الحصول على إجازة دراسية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، لكن يجب إخطار صاحب المؤسسة قبل الإجازة بـ 10 أيام على الأقل.

ويحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجرة عن مدة الإجازة أو استردادها في حالة ثبت عمله خلالها لدى الغير، وذلك دون الإخلال بالجزاء التأديبي.


مواضيع متعلقة