تعرف على مدة العمل الرسمية يوميا بالقطاع الخاص.. «حد أقصى 8 ساعات وبس»

تعرف على مدة العمل الرسمية يوميا بالقطاع الخاص.. «حد أقصى 8 ساعات وبس»
- قانون العمل
- ساعات العمل بالقطاع الخاص
- راحة العمل
- راحة من العمل
- حقوق العمال في ساعات العمل
- قانون العمل
- ساعات العمل بالقطاع الخاص
- راحة العمل
- راحة من العمل
- حقوق العمال في ساعات العمل
حسمت قوانين العمل في مصر، عدد ساعات العمل الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وبحسب قانون 12 لسنة 2003، المعروف باسم قانون العمل الموحد، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص.
العقود المبرمة بين المنشأة والعامل بحيث لا تزيد على 8 ساعات إلا بشروط
ونصت مواد القانون على العديد من القواعد والشروط والضوابط، التي يجب أن يلتزم بها كلا الطرفان في منظومة العمل، وهما صاحب العمل، والعامل لديه، كما حددت مواد القانون أوقات أو ساعات الراحة بالعمل، كل حسب المنصوص عليه في العقود المبرمة بين المنشأة والعامل، بحيث لا تزيد على 8 ساعات إلا بشروط.
«الوطن» تستعرض، في التقرير التالي، كل ما يتعلق بحقوق وواجبات العامل من حيث عدد ساعات العمل، والراحة اليومية والأسبوعية على النحو التالي..
- تنص المادة 80 على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
يجوز لوزير السلطة المختصة إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
- يجوز لوزير السلطة المختصة أن يصدر قرارا بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
- نصت المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
- يحق لوزير السلطة المختصة وهو وزير القوى العاملة، أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
- تنص المادة 82، من قانون العمل على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
- ألزمت المادة 83 من القانون صاحب العمل، بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.