«الإفتاء» توضح حكم تزيين المساجد وزخرفتها.. منهي عنه في حالة وحيدة
الإفتاء توضح حكم تزيين المساجد وزخرفتها
تحت عنوان «عمارة المساجد وتزيينها»، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدار قبل أيام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفي 5 منصات أخرى.
حكم تزيين المساجد
وأجابت دار الإفتاء ضمن حملة اعرف الصح على سؤال يقول: ما حكم تزيين المساجد؟ بقولها «يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18].
وواصلت دار الإفتاء إجابتها على سؤال حول حكم تزيين المساجد وزخرفتها قائلة: «هو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس».
وحددت الإفتاء حالة واحدة لا يجوز فيها تزيين المساجد، قائلة «إنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم».
حكم طهارة من به سلسل بول
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت دار الإفتاء فتوى أيضا ضمن حملة اعرف الصح عن حكم طهارة من به سلسل بول وهل صلاته صحيحة؟ حيث أكدت الدار أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).
وتابعت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن حكم طهارة من به سلس بول وطهارته قائلة: «ولكن إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر، والله سبحانه وتعالى أعلم».