بعد إلغاء قرار مجازاتها.. المحكمة تقضي بعدم قبول طعن مسؤولة بالتعليم

بعد إلغاء قرار مجازاتها.. المحكمة تقضي بعدم قبول طعن مسؤولة بالتعليم
- مجلس الدولة
- التأديبية العليا
- رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة
- وزارة التربية والتعليم
- عقوبة التنبية
- مجلس الدولة
- التأديبية العليا
- رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة
- وزارة التربية والتعليم
- عقوبة التنبية
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكما بعدم قبول طعن مسؤولة بالتربية والتعليم، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه لارتكاب بعض المخالفات، لانتفاء شرط المصلحة، وذلك لقبول تظلمها وإلغاء قرار مجازاتها.
الطاعنة تعمل رئيساً للإدارة المركزية للتربية الخاصة
ووأضحت الطاعنة في شرحها لطعنها أنها تعمل رئيساً للإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ندبا، وأنه بتاريخ 23/2/2020 صدر الأمر التنفيذي رقم (294) بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التأديب رقم (10) لسنة 2020 في قضية النيابة الإدارية رقم 106 لسنة 2019 (القسم الأول)، وترى الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون.
الطاعنة ليس لها مصلحة في الطعن
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعنة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 30/12/2020 بطلب الغاء الأمر التنفيذي رقم (294) الصادر بتاريخ 23/2/2020 من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه، على الرغم من أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 3/2/2021 أنها طويت على صورة ضوئية من الأمر التنفيذي رقم (1038) الصادر من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/9/2020، بسحب القرار المطعون فيه تنفيذا للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بالموافقة على تنفيذ الرأي الصادر من مفوض الدولة لوزارة التربية والتعليم، والذي انتهى إلى قبول تظلم الطاعنة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي محل هذا الطعن، وذلك قبل إقامة الطعن الماثل، ومن ثم لا يكون ثمة مصلحة للطاعنة في إقامة الطعن، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة.
وتابعت المحكمة: حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى، بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق، وأن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة قائمة وحالية، بحسبان أن المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى، ولذا فإن القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وعلى القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.