القضاء الإداري ينظر وقائع غش الثانوية الفنية بمدينة نصر 28 أغسطس

كتب: محمد عيسى

القضاء الإداري ينظر وقائع غش الثانوية الفنية بمدينة نصر 28 أغسطس

القضاء الإداري ينظر وقائع غش الثانوية الفنية بمدينة نصر 28 أغسطس

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة «الدائرة السادسة تعليم» جلسة 28 أغسطس، لنظر الطعون المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا، عمرو عبد السلام، بصفته وكيلًا عن عشرات الطلاب بمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس قطاع التعليم الفني، لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها، مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول، وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان.

وقال عمرو عبد السلام، المحامي، في دعواه، إن الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي 2021، بمدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي بلجان الامتحانات الفرعية، إلا أنهم بتاريخ 26-6-2021، فوجئوا عقب أدائهم للامتحان المقرر باستدعائهم من قبل السيد عضو الشؤون القانونية باللجنة الامتحانية، للتحقيق معهم، فيما نسب إليهم في 23-6-2021، أثناء أدائهم لامتحان مادتي (تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب) حيث تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج الخاص بهم داخل اللجان الفرعية.

وأضاف أن الطلاب أنكروا ذلك، وقرروا عدم معرفتهم بما تم ضبطه من أحراز، وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية، حتى فوجئوا بصدور قرار المطعون ضده الأول، بإلغاء امتحاناتهم في مادة (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.

وتابع عمرو عبد السلام، المحامي، في دعواه، أن القائمين على لجنة سير الامتحان قد تراخوا في تحرير محضر إثبات حالة الغش المنسوبة للطلاب، فور حدوث الواقعة واكتشافها يوم 23-6-2021 بعد مرور ما يقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان، وعدم إخطار عضو الشؤون القانوية بلجنة سير الامتحان، التابع للإدارة التعليمية، للتحقيق في الواقعة مع الطلاب، والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب أدائهم الامتحان، وعدم سماع أقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات، التي ضبطت لتحقيق دفاعم ودفوعهم، لتحديد مسؤولياتهم تحديدًا دقيقًا، بما يحقق القدر الأوفى من العدالة، وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب، بما أوجبته المادة رقم 5 من القرار، والشروع في التحقيق معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ ادعاء حدوثها على النحو الوارد بالأوراق، وهو ما يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام إلى الطلاب، ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام قد حامت حولها الشكوك.

وتابع أن الاتهامات على هذا النحو جاءت مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين، ومن ثم فلا يمكن الاعتماد عليها في إدانة الطلاب، ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القرار الوزاري 34 لسنة 2018، كما أن التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية مع الطلاب، قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين، دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن إثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق فى مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانوني صحيح، وجاءت هدرا لا يمكن التعويل عليها بحال، لعدم استكمالها أركان التحقيق القانونى الصحيح بما يلقي ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى صحة الاتهامات من الأساس، ما يجعل تلك التحقيقات مشوبة بالبطلان. 


مواضيع متعلقة