البرلمان يصوت على 3 مشروعات قوانين.. بينها الفصل بغير الطريق التأديبي

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يصوت على 3 مشروعات قوانين.. بينها الفصل بغير الطريق التأديبي

البرلمان يصوت على 3 مشروعات قوانين.. بينها الفصل بغير الطريق التأديبي

تشهد الجلسة البرلمانية لمجلس النواب اليوم، التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين، التي انتهى المجلس من مناقشتها في جلساته البرلمانية السابقة، حيث يصوت المجلس على مشروعات القوانين الآتي ذكرها، وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، كما يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ويحيل مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 34 نائبا إلى الحكومة لمتابعتها.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيواصل عقد جلساته عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات المهمة.

وكان المجلس وافق من حيث المبدأ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، والمشروع الآخر يتضمن شأنا داخليا للمجلس يخص تعديل «لائحته الداخلية»، وانتهت بإحالة المجلس لمشروعي القانونين إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وتضمَّنت التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد وأكثر من 60 عضوا على قانون العقوبات تغليظ عقوبات التحرش الجنسي وشملت الحبس والغرامة بتقديرات متفاوتة وفقا لنوع الجريمة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.


مواضيع متعلقة