يوسف زيدان: لا جدوى من الجدال الديني بشأن ختان الإناث

كتب: إلهام زيدان

يوسف زيدان: لا جدوى من الجدال الديني بشأن ختان الإناث

يوسف زيدان: لا جدوى من الجدال الديني بشأن ختان الإناث

علّق الروائي الدكتور يوسف زيدان، على الجدل الديني الدائر حول شرعية ختان الإناث بعد تعديل قانون الختان وتغليظ العقوبة على مرتكبيه، مؤكدًا أنه لا فائدة من الجدل الديني في العموم.

ودوّن «زيدان» اليوم على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا جدوى من الجدال الديني، لا سيما ما يتعلّق بقصِّ قطعة من فروج الإناث، تعديلًا لخلق الله وظنًّا من بعض «الذكور» بأن الختان يقمع شهوتهن».

وأجرت الحكومة أمس تعديلًا جديدًا ضمن تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة ختان الإناث، حيث جرى استبدال عقوبة عزل الطبيب مرتكب تلك الجريمة من ممارسة الممهنة، لتصبح الحرمان منها.

وجاء تعديل وتغليظ عقوبة جريمة الختان في مصر كالتالي:

المادة «242 مكرر»:

«يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنينوتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة».

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة رقم 242 مكرر «أ»: 

«يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة «242 مكررا»، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة «171» من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».


مواضيع متعلقة