علي جمعة يحسم قضية ختان الإناث أمام «النواب»: ليست من الشرع وفعلها جريمة.. (فيديو)

علي جمعة يحسم قضية ختان الإناث أمام «النواب»: ليست من الشرع وفعلها جريمة.. (فيديو)
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفقه الاسلامي الموروث، اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث، وهي ليست من قبيل الشرع، مؤكدا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، التي ناقشت تشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، أن الأمر يجب أن يكون الآن بإجماع آراء الأطباء، وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية، أكدت ضرر ختان الإناث، لذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الأمر، مشددا على أن تجريم ختان الإناث، يتفق مع الشرع الشريف، ولم يختلف فيه فقهيا، وما اختلف هو الثقافات حوله، لكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.
الحديث الوارد في أمر الختان ضعيف
وأوضح الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ختان الإناث جريمة تضر ولا تسر، مؤكدا أنه إصرار على فعل شيء من عادات الماضي، وكان الفقهاء لا يرون فيه بأسا، نظرا للعادات القائمة في ذلك الوقت، لكنها ليست من الشرع.
وأكد جمعة أن الحديث الوارد في أمر الختان ضعيف، مشيرا إلى أن مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر الإسكان كان به مخالفات، مثل إتاحة الشذوذ، ومنع الختان، وجواز الإجهاض والقتل الرحيم، ورد الأزهر الشريف وقتها على المخالفات، وأصدر شيخ الأزهر الدكتور جاد الحق وقتها، كتابا بعدم أخذ كل ما يرد بمثل هذه المسودات، ورد عليهم، وكان الأمر المرفوض، إجازة الإجهاض مطلقا، والشذوذ مطلقا، وكان الرد من شيخ الأزهر جاد الحق، لذا لا يجب الاستشهاد بمثل ذلك كدليل على جواز الختان.
وطالب الدكتور علي جمعة بعدم الذهاب وراء الحضارات والثقافات المختلفة، والذهاب لما تم الاتفاق عليه من الأطباء والعلم، وما اتفق عليه أن هذه العادة جريمة.
وناقشت الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون، لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات في المادة «242 مكررا» على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين».
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.