بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات إحدى شركات السياحة

بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات إحدى شركات السياحة
- مجلس الدولة
- دائرة الاستثمار
- القضاء الاداري
- فض المنازعات
- شركة سياحة
- مجلس الدولة
- دائرة الاستثمار
- القضاء الاداري
- فض المنازعات
- شركة سياحة
ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، وزير السياحة، بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدي شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
أقامت الدعوى شركة سياحة، وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات، وحدد اختصاصها بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية، بسبب مباشرة أعمالها، سواء كانت مقدمة من السائحين أو من وزارة السياحة، ولما كان إنشاء هذه اللجنة، ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى ببطلان كل قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات.
وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون، وكلفت المحكمة الجهة الادارية بتقديم ما يفيد اصدارها قرار بتشكيل لجنة فض المنازعات، أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة اليها طبقا للقانون، إلا أنه فى ضوء تقاعس الجهة الادارية، عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على أرض الواقع، ومباشرة المهام المسندة إليها، ما يعد موقفها السلبي تعطيلا لنص المادة 18 من قانون تنظيم الشركات السياحية، والمادة 31 التى أوجبت على وزير السياحة، إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام وزير السياحة باصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة اليها طبقا لاحكام القانون.
ولا يفوت المحكمة، أن تنوه بأن قضائها بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه، لا يترتب عليه بالتبعية إلغاء القرارات السابق صدورها من وزير السياحة، بتوقيع جزاءات على الشركات السياحية عن مخالفة أنشطة هذه الشركات، بحسبان أن تلك القرارت لها ذاتية مستقلة عن القرار المطعون فيه، وليست أثرا من أثاره لا سيما، وأن وزير السياحة هو السلطة المختصة، وفقا لقانون تنظيم الشركات السياحية بتوقيع الجزاءات على الشركات السياحية حال مخالفتها لأحكام القانون المنظم لنشاطها، ومن ثم كان يتعين على المدعي اختصام هذه القرارات، عقب صدورها خلال المواعيد المقررة لها، حال وقوع ضرر عليه وعلى شركته، جراء صدورها.