مجلس الدولة يؤيد قرار «الاتصالات» بالترخيص لشركات المحمول الثلاث

مجلس الدولة يؤيد قرار «الاتصالات» بالترخيص لشركات المحمول الثلاث
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- دائرة الاستثمار
- القضاء الاداري
- شركات المحمول
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- دائرة الاستثمار
- القضاء الاداري
- شركات المحمول
رفضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، دعوى لمواطن طالب فيها بإيقاف قرار وزير الاتصالات، بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر، وأيّدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافهم أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدّعي بالمصروفات القضائية.
أقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، جيث طلب إيقاف بيع كروت الشحن للشركات الثلاث، التي تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم، وهشام عبدالحميد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّه نظرا للتقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات على مستوى العالم، تقدّمت شركات المحمول الثلاثة «أورانج مصر، فودافون، واتصالات»، بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل مصر، لتقديم خدمات الاتصالات لجميع المناطق داخل مصر، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
وأضافت المحكمة، أنّه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة في المادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات، لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، جرت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاث بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع حال قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
وتبيّن للمحكمة التزام شركات المحمول بالأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات، والقواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة، ما يكون معه طلب المدعى بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة بالعمل فى مصر غير قائم على سند قانوني.
وأوضحت المحكمة أنّها لم تأخذ بما ذكره المدعي، من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك، على سند من القول إنّ البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية، وذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة: «يجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر، على أن تكون أحدها باللغة العربية»، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول لخدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، فبالتالي لا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك.
وانتهت المحكمة إلى أنّ الأسباب التي استند إليها المدعي، كسند لإلغاء تراخيص الشركات، لا تعدو أن تكون أسبابا واهية غير مدعمة بأسانيد جدية، كمخالفة الشركات المذكورة للأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الاتصالات للغير أو الإخلال بمستوى أداء الخدمة، ما يتعين معه القضاء برفض طلبه.
وبالنسبة لطلب التعويض، جرى رفض طلب المدعى الأول المتعلق بإلغاء تراخيص شركات المحمول لعدم استناده على أسباب جدية تبرره، ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانب شركات المحمول الثلاث، وبانتفاء الركن الأول لأركان المسؤولية التقصيرية، تنهار المسؤولية الموجبة للتعويض، ما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
يذكر أنّ ذات الدائرة أصدرت حكمًا قضائيا في يناير عام 2020، بتأييد قرار وزير الاتصالات المتضمن الموافقة على خفض قيمة رصيد كروت الشخص للشركات الثلاث بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.