التفاصيل الكاملة لحقوق المرأة العاملة في الخدمة المدنية.. ساواها بالرجل

التفاصيل الكاملة لحقوق المرأة العاملة في الخدمة المدنية.. ساواها بالرجل
حظيت المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، باهتمام كبير، والعديد من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوى فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.
حقوق المرأة العاملة في مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته
«الوطن» ترصد التفاصيل الكاملة لحقوق المرأة العاملة في مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
أولا: حقوقها في شغل الوظائف
-أحقية المرأة العاملة في التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز. وتقلد المناصب من الدرجة العليا والقيادية بدون كوتة محددة.
ثانيا: حقوقها في ساعات العمل
- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة والمرضع.
ثالثا - حقوقها في إجازات الدراسة
- الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.
رابعا: حقوقها في مرافقة الزوج المسافر
- تمنح الموظفة إجازة بدون اجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.
خامسا: حقوقها، أثناء الحمل والوضع
-الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية، بساعة للحامل ابتداء من الشهر السادس، وللأم المرضع حتى يبلغ طلفها سنتين.
- إجازة وجوبية بأجر كامل عند الوضع، مدتها 4 أشهر، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- أحقيتها في حصول إجازة الوضع في اليوم التالي لتاريخ الوضع أو قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع.
- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها - يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
- تخفض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين من عمره.
- تستحق الموظفة إجازة لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وتستحق الموظفة إجازة بأجر وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها في الخدمة المدنية.
سادسا: الحق في الحصول على إجازة فريضة الحج.
سابعا: امتيازاتها بنسبة التعيين في المحليات ونصيبها في الوظائف
- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.
- 57 % من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور
- 45 % من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46% للذكور.حقوقها في حصولها على اجازة لمرافقة مريض.
ثامنا: حقوقها في الترقية بالاختيار
- للموظفة الحق في الترقية بالاختيار إذا ثبتت تفوقها وامتيازها وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أن المرأة العاملة تشغل 43% من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.