وقف دعوى تحديد هامش الربح من السلع والمنتجات جزئيا لمدة شهر

وقف دعوى تحديد هامش الربح من السلع والمنتجات جزئيا لمدة شهر
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- هامش الربح
- وقف جزائي
- السلع والمنتجات
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- هامش الربح
- وقف جزائي
- السلع والمنتجات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، وقف الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية، جزئيا لمدة شهر.
وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أيدت قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، وإلزام جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلاث، موضحة به سعر المنتج.
ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.
ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017، بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
ثم أصدر القرار الثاني، المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017، بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيع ضريبية، تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذانية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق «استيكر» بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.
ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التي عني المشرع بتحقيقها، بالإضافة إلى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية، وإذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا، فيكون قد مارس اختصاصا منحه إياه المشرع في تلك الحالة في إطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.