الفئات المستحقة لإعانة البطالة من التأمينات الاجتماعية: يصل لـ 7 أشهر

الفئات المستحقة لإعانة البطالة من التأمينات الاجتماعية: يصل لـ 7 أشهر
- تأمين البطالة
- معاش البطالة
- إعانة البطالة
- التضامن
- قانون التأمينات الجديد
- تأمين البطالة
- معاش البطالة
- إعانة البطالة
- التضامن
- قانون التأمينات الجديد
أوضحت الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، حقيقة استحقاق تأمين البطالة بعد إيجاد عمل، حيث أعلنت الوزارة مع مطلع عام 2020، بدء سريان قانون التأمينات الجديد، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وتضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات المستحقة لتأمين البطالة من التأمينات الاجتماعية، موقف استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل، والشروط المطلوبة لاستحقاق صرف معاش البطالة، وفقًا لأحكام القانون، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
الفئات المستحقة لتأمين البطالة من التأمينات الاجتماعية
ـ نصت المادة رقم 85 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمَّن عليهم المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من أولا من المادة «2» من هذا القانون وهم العاملين بوحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المندوبون في شركات قطاع الأعمال العام.
ـ العاملون بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال الشحن والتفريغ وعمال المقاولات وعمال الصيد وعمال النقل البري.
ـ ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمَّن عليه 60 عامًا.
ـ بينما نصت المادة الثانية على أن يحل هذا القانون محل القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.
شروط الحصول على تأمين البطالة من التأمينات الاجتماعية
ـ ألا يكون المستفيد انقطع عن العمل أو تقدم باستقالته.
ـ لا يصلح صرف تأمين البطالة لمن صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، أدت لإنهاء عمله.
ـ اشتراك المستفيد في تأمين البطالة في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن عام.
ـ لا يستحق تأمين البطالة من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبًا له، خلال فترة عطلته.
ـ يحرم من تقاضي تأمين البطالة من يثبت عمله لحسابه الخاص، أو لسفره خارج الدولة.
ـ لا يستفيد أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد من تأمين البطالة.
ـ عدم تجاوز سن المستفيد 60 عامًا.
ـ قيد اسم المؤمن عليه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ـ قطع الإعانة في حالة ثبوت عمل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
ـ يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشًا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند "2" من المادة "69" من هذا القانون.
مدة صرف معاش إعانة البطالة
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا «3 أشهر» إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا «7 أشهر»، إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.
يستحق تأمين البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 88، كما أن التعويض يصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
وأوضحت الهيئة أن بدل البطالة بعد إيجاد عمل لا يستمر.