إلغاء مجازاة أستاذ جامعي وصف باحثة بـ«الكذب» أثناء مناقشة الماجستير

إلغاء مجازاة أستاذ جامعي وصف باحثة بـ«الكذب» أثناء مناقشة الماجستير
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- استاذ جامعي
- وصف باحثة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- استاذ جامعي
- وصف باحثة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية التربية النوعية، المتضمن عقوبة التنبيه لما نُسب إليه من تهم تعطيل مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من باحثة، ووصف الباحثة بالكذب أثناء مناقشة الرسالة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة أنّه باستقراء أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار الجزاء المطعون فيه بمجازاة الأستاذ الجامعي بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من قيامه -باعتباره مشرفا على رسالة الماجستير المقدمة من الشاكية - بتعطيل مناقشة الرسالة المقدمة منها ووصفها بالكذب أثناء مناقشة الرسالة، يبيّن أنّ التحقيق تمثل في سؤال الشاكية دون غيرها عن مضمون شكواها، وإعادة سرد الاتهامات التي وجهتها إلى الطاعن والتي دونت بعضها في متن شكواها.
وأضافت المحكمة، أنّ التحقيق لم يتناول تحديد مكان وزمان ارتكاب الوقائع المنسوبة للأستاذ الجامعي على وجه الدقة، كما لم يتناول سؤال شهود هذه الوقائع وبينهم أعضاء لجنة الحكم على الرسالة، ولا يكفي للقول بثبوت المخالفات في جانب المطعون ضده امتناعه عن الإدلاء بأقواله، إذ إنّ ذلك لا يترتب عليه سوى تفويته على نفسه حق الدفاع، ولا يعد قرينة على ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه.
ورأت المحكمة، أنّه كان يتعين على جهة التحقيق أن تتناول الوقائع بالتمحيص بتحديد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص، والوقوف على حقيقة هذه الوقائع ونسبتها إلى الطاعن من خلال سؤال الشهود، أما وأن التحقيق لم تراع فيه هذه الضوابط ومن ثم فقد شابه القصور والبطلان، وإذ استند القرار المجازاة إلى هذا التحقيق، فمن ثم يكون وقع باطلاً كذلك، متعينا القضاء بإلغائه.