بأمر القضاء..الترخيص لكيميائية بمزاولة التحاليل المعملية تحت إشراف طبيب

كتب: محمد عيسى

بأمر القضاء..الترخيص لكيميائية بمزاولة التحاليل المعملية تحت إشراف طبيب

بأمر القضاء..الترخيص لكيميائية بمزاولة التحاليل المعملية تحت إشراف طبيب

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة، بعدم الموافقة على الترخيص لطبيبة تحاليل كيميائية بتشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكيميائية وألزمتها بالمصروفات. 

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين، ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.

​وثبت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس العلوم شعبة الحيوان والكيمياء من كلية البنات جامعة عين شمس دور مايو 2003، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية العلوم جامعة المنوفية 2006 /2007، وأنها تقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وقامت اللجنة بقيدها بالسجل الخاص بالكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة، وقيدت ذلك بعدم قيامها بأعمال التشخيص الطبي المعملي، باعتبار أنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغير مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين.

ومن ثم يكون قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لها بمزاولة مهنة التشخيص الطبي المعملي، على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة يتفق وصحيح حكم القانون، ما يتعين معه رفض الدعوى.

وفي سياق آخر، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن محافظة القاهرة على الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمتضمن ترميم منزل بالسيدة نفسية بدائرة قسم الخليفة، في حين أن المنزل معرض للانهيار ويحتاج الهدم حتى سطح الأرض ويقطن المسكن 5 أشخاص، وبذلك تكون المحكمة أيدت الحكم الصادر بإلغاء قرار الترميم وتمكين السكان من الهدم.


مواضيع متعلقة