التنمية المحلية: من حق صاحب الشقة تقديم طلب تصالح فى حالة تراخي المالك

كتب: وائل فايز

التنمية المحلية: من حق صاحب الشقة تقديم طلب تصالح فى حالة تراخي المالك

التنمية المحلية: من حق صاحب الشقة تقديم طلب تصالح فى حالة تراخي المالك

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء فى ازدياد وأن كل الطلبات تستلمها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية التى تفحص الطلبات وتعاين المخالفة على أرض الواقع وتحدد ما إذا كانت المخالفة تنطبق عليها شروط التصالح من عدمه، وذلك للتيسير على المواطنين، مضيفا لـ" الوطن" أنه من حق أى صاحب شأن تقديم طلب تصالح وسداد جدية التصالح سواء كان مالك عقار أو وحدة سكنية أو اتحاد شاغلين وخلافه حتى يستفيد من قانون التصالح بتقنين وضعه. 

عدم إعفاء صاحب المخالفة من المسئولية

وأوضح أنه من حق صاحب الشقة  تقديم طلب التصالح فى حالة عدم وجود صاحب العقار أو تراخيه عن السير فى الإجراءات، لافتا إلى أن هذا لا يعفي المالك صاحب المخالفة من المسئولية فمن حق السكان الإبلاغ عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وهناك العديد من المقاولين تم ملاحقتهم قانونيا بسبب مخالفات البناء، موضحا أنه  فى حالة عدم القدرة للوصول إلى صاحب العقار لأى سبب من الأسباب من حق أصحاب الوحدات تقديم طلب تصالح جماعى حتى يتم تقنين الوضع، ويتم التعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من مزايا التصالح.

وأشار إلى باب تلقى طلبات التصالح مستمر حتى نهاية الشهر الجارى وفق قرار رئيس الوزراء بمد المهلة حتى نهاية العام الجارى. 

من ناحية أخرى، حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عدة خطوات يتم اتباعها من قبل الجهة الإدارية المختصة فور قبول طلب التصالح.

 - تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.

- إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا لنموذج 10.

- إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوم لصدوره لاتخاذ ما يلزم.

- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة، موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

وبحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، «لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحول، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية».

من جانبها، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء إلى سرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم فالدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى للحصول على حقوقها كاملة مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.


مواضيع متعلقة