هل يمكن جمع دخل الزوجين للحصول على وحدة؟.. "الإسكان" تجيب

هل يمكن جمع دخل الزوجين للحصول على وحدة؟.. "الإسكان" تجيب
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- مى عبد الحميد
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- مى عبد الحميد
وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، كاملة التشطيب.
وهناك أسئلة عدة تدور فى أذهان المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، منها إمكانية جمع دخل الزوج والزوجة، للوصول للحد الأدنى من الدخل، للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه يمكن جمع دخل الزوج والزوجة، للحصول على التمويل اللازم، عن طريق القيام بملء استمارة طلب التمويل وتقدم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية لكلا من الزوج والزوجة.
شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.
3- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.
5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
6- لا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.