إلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ وإلزم الجاامعات بقبولهم

إلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ وإلزم الجاامعات بقبولهم
- مجلس الدولة
- الإدارية العليا
- الغش الجماعي
- واقعة الغش
- مجلس الدولة
- الإدارية العليا
- الغش الجماعي
- واقعة الغش
قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول عدد من الطعون المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا.
كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الماضي، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات والمعاهد العليا وفقًا لتنسيق العام الماضي، وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصاريف القضائية.
وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الادارية العليا، قد أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع، وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدرا من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب.
وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، قد تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ، والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهييل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.
وذكرت المحكمة أن الثابت من حيثيات حكم أول درجة استناده إلى أوراق ومستندات مقدمة في دعوى مغايرة، وكانت الأوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تمامًا من أي أوراق أو مستندات تتعلق من قريب أو بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن إثباتا.