مجلس الدولة: الدعوى التأديبية تسقط بمضي 3 سنوات على المخالفة

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: الدعوى التأديبية تسقط بمضي 3 سنوات على المخالفة

مجلس الدولة: الدعوى التأديبية تسقط بمضي 3 سنوات على المخالفة

أكدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة أنّ المُشرع قرر أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المُخالَفة.. وتَنْقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المُحاكمة وتَسرِي المُدَّة من جديد ابتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المُتَّهمون فإن انقطاع المُدَّة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخِذَت ضدهم إجراءات قاطعة للمُدَّة. ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تَسقط الدَّعوى التَّأْديبية إلا بسُقوط الدَّعوى الجِنائيَّة".

كما قرر المُشرِّع سُقوط الدَّعوَى التأديبية قِبَل العامِل فيما يُنسَب إليه مِن مخالَفات في مجال عمله الوَظيفي بمُضيِّ 3 سنوات مِن تاريخ ارتِكاب المُخالَفة، حتى لا يظل سيف الاتهام مُسلَّطا على إنسان الأصل فيه البَرَاءَة، وهذا يمثِّل ضَمانة أساسيَّة للعَامِل وكذلِك لجِهَة الإدارَة على إقامَة الدَّعوَى التَّأديبيَّة خِلال أَجَل مُعيَّن، لمَا قد يترتَّب على تجاوُزِه أن تَضِيع مَعالِم المُخالَفة، وتختَفي أدِّلتها ومع ذلك تَستطيل مُدَّة السُّقُوط هذه حال ارتِكاب العامِل لمُخالَفة إداريَّة تَتَضمَّن شقاً جِنائيا.

جاء ذلك في حكم تأديبي صادر بسقوط الدعوى التأديبية ضد 4 مسؤولين سابقين بمعهد بحوث القطن، ومعهد بحوث أمراض النباتات، بمضي المدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت للمحال الأول بصفته "ع.ع" مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمعهد بحوث القطن سابقا، أنّه صرف مبلغ 25 ألف جنيه عام 2008 لصالح رئيس وأعضاء لجنة الإجازات بجهة عمله من بنود الباب السادس، حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني.

كما نسبت للثانية بصفتها "ر. ر" مدير عام إحدى الإدارات بمعهد بحوث أمراض النباتات بصرف 19 ألف جنيهًا عام 2007 لصالح رئيس وأعضاء لجنة الإجازات والإعارات بجهة عملها من بنود الباب السادس، حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني.

أما المُحال الثالث "م.أ" بصفته مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمعهد بحوث الأراضي والمياه البيئية سابقا، نسب إليه صرف 17 ألف جنيه عام 2008 لصالح رئيس وأعضاء لجنة شؤون العاملين، ومبلغ 19750 جنيها لأعضاء لجنة الإجازات والإعارات بجهة عمله من بنود الباب السادس، حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني، واعتمد الرابع صرف هذه المبالغ بالمخالفة.

وثبت من الاطلاع على التحقيقات التي أجريت مع المحالين ومذكرة التحقيق وتقرير الاتهام، أنّ المخالفات المنسوبة إلى المحالين وقعت خلال الفترة من نوفمبر 2007 وحتى فبراير 2008، وأشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عام 2008، وبالتالي اكتملت جميع أركان المخالفات في حقهم اعتبارا من شهر فبراير 2008، وإذ لم يبدأ التحقيق معهم بشأنها بمعرفة النيابة الإدارية إلا بناء على البلاغ المقدم من مركز البحوث الزراعية عام 2011، أي بعد انقضاء أكثر من 3 سنوات على ارتكاب المخالفات المشار إليها؛ فمن ثم تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بشأنها بمضي المدة، وهو ما تقضي به المحكمة.


مواضيع متعلقة