"القوى العاملة" ببورسعيد تناقش حقوق المرأة العاملة في ندوة

"القوى العاملة" ببورسعيد تناقش حقوق المرأة العاملة في ندوة
- المرأة العاملة
- حقوق المرأة العاملة
- واجبات المرأة العاملة
- القوى العاملة
- المرأة العاملة
- حقوق المرأة العاملة
- واجبات المرأة العاملة
- القوى العاملة
نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة في مجال شؤون المرأة العاملة بعنوان "أحكام تشغيل النساء في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003".
وناقشت الندوة أحكام قانون العمل فيما يخص تشغيل النساء، ومنها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للعمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طول مدة الحمل، وكذلك حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
ونُظمت الندوة عبر تقنية "zoom"، تحت رعاية السيد السنجابي، مدير المديرية، ووكيل المديرية، ومديري المكاتب ومفتشي العمل والعلاقات ومسئول شؤون المرأة ، وبحضور 12 من مسؤولي الشركات الموجودة داخل نطاق محافظة بورسعيد.
وحاضر في الندوة فاتن صالح مدير مكتب عمل بورفؤاد، وذلك في إطار التعريف بالقانون، وأحكام تشغيل النساء، فضلًا عن إرسال رسائل توعوية للعاملين فى الجهاز الوظيفي بالشركات حول واجبات العاملين والتزاماتهم، وعقد العمل الفردي.
واشترك في الندوة مسؤولون عن شركات ورمس المتحدة للملاحة، والغندور للصناعات المعدنية، وريستا بورسعيد، ودولفن للملابس الجاهزة، والمكس للملاحات، وبتروتريد، وماجستيك ، و"CRS" للملابس الجاهزة.
عدم تكليف المرأة العاملة الحامل منذ الشهر السادس بأعمال إضافية وخفض ساعات عملها
وتناولت أحكام قانون الطفل مواداً تتعلق بتشغيل النساء، حيث نص في المادة 70 منه على عدم جواز تكليفهن بأي أعمال إضافية بدءاً من الشهر السادس في الحمل، وفي المادة 72 من القانون للمرأة في إجازة رعاية الطفل أن تختار ما بين الحصول على 25% من أجرها الشامل وتتنازل عن مدتها التأمينية، أو تحميل صاحب العمل حصته وحصتها التأمينية عن مدة الإجازة طبقاً لفتاوى مجلس الدولة، ووزارة القوى العاملة.
أما المادة 73 من القانون فنصت على أنه في المنشآت التى يعمل بها أكثر من 100 عامل، يلتزم صاحب العمل بإنشاء أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية الطفل.