9 حقوق وامتيازات للمرأة في الخدمة المدنية.. "الرجل مش أحسن منها"

9 حقوق وامتيازات للمرأة في الخدمة المدنية.. "الرجل مش أحسن منها"
- المرأة العاملة
- تمييز المرأة
- الخدمة المدنية
- الجهاز الاداري
- المرأة العاملة
- تمييز المرأة
- الخدمة المدنية
- الجهاز الاداري
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، في أكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثيرا من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوى فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل، وتشغل المرأة العاملة نحو 43% من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التفاصيل الكاملة لحقوق المرأة العاملة في مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
"الوطن" ترصد الحقوق والامتيازات التي تستحوذ عليها المرأة بالتفاصيل الكاملة لها في قانون الخدمة المدنية.
أولا: حقوقها في ساعات العمل
- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة والمرضع.
ثانيا: حقوقها في شغل الوظائف
- أحقية المرأة العاملة في التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة على اساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز. وتقلد المناصب من الدرجة العليا والقيادية بدون كوتة محددة.
ثالثا - حقوقها في إجازات الدراسة
- الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.
رابعا - حقوقها في حالات الحمل والوضع
- الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية، بساعة للحامل ابتداء من الشهر السادس، وللأم المرضع حتى يبلغ طلفها سنتين.
- إجازة وجوبية بأجر كامل عند الوضع ، مدتها 4 أشهر، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- أحقيتها في حصول إجازة الوضع في اليوم التالي لتاريخ الوضع أو قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع.
- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها - يقدر أداء الموظفة الحاصلة على اجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما او ممتاز اذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز
- تخفض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين من عمره.
- تستحق الموظفة اجازة لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
- تستحق الموظفة اجازة بأجر وضع لمدة 4 اشهر بحد اقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها في الخدمة المدنية .
خامسا: حقوقها في مرافقة الزوج المسافر
- تمنح الموظفة اجازة بدون اجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها اذا سافر الى الخارج.
سادسا: حقوقها في حصولها على اجازة لمرافقة مريض.
سابعا: حقوقها في الترقية بالاختيار
- للموظفة الحق في الترقية بالاختياراذا ثبتت تفوقها وامتيازها وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
ثامنا: الحق في الحصول على إجازة فريضة الحج.
تاسعا: امتيازاتها بنسبة التعيين في المحليات ونصيبها في الوظائف
- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.
- 57 % من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور
- 45 % من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46% للذكور.
- 48 % من الوظائف الفنية تستحوذ عليها المرأة مقابل 52% للذكور.
- 19 % من الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة لصالح المرأة مقابل 81% للذكور.