وكيل تشريعية النواب: الحبس والغرامة للموظف المتواطئ في سرقة التيار 

كتب: محمد يوسف

وكيل تشريعية النواب: الحبس والغرامة للموظف المتواطئ في سرقة التيار 

وكيل تشريعية النواب: الحبس والغرامة للموظف المتواطئ في سرقة التيار 

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلساته الأخيرة، يستهدف مواجهة الموظفين الضالعين في سرقة التيار الكهربائي لصالح بعض الأشخاص.

وقال في تصريحات لـ"الوطن" إن المشرع ارتأى تنامي ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، وظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وهو ما كان يستلزم تدخل تشريعي لمواجهته.

وأشار "الطماوي" إلى أن القانون حدد عقوبات واضحة لهذه الجريمة، وشملت معاقبة الموظف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

وفي حالة العودة تتضاعف عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد "الطماوي" إلى أن العقوبات تضمنت جرائم الاستيلاء دون حق على التيار الكهربائي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.


مواضيع متعلقة