تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الكهرباء الخاص بعقوبة سرقة التيار

كتب: ولاء نعمة الله

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الكهرباء الخاص بعقوبة سرقة التيار

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الكهرباء الخاص بعقوبة سرقة التيار

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين "70 ،71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا تم التصلح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

كما تنص المادة 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015".

وحسب المادة الثانية، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".


مواضيع متعلقة