7 اعتراضات.. نقابات عمالية ترفض بعض تعديلات قانون قطاع الأعمال

كتب: حسام حربى

7 اعتراضات.. نقابات عمالية ترفض بعض تعديلات قانون قطاع الأعمال

7 اعتراضات.. نقابات عمالية ترفض بعض تعديلات قانون قطاع الأعمال

أصدر عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا بعد عقد اجتماع طارئ، اليوم، قبل مناقشة باقي مواده في الجلسة العامة بمجلس النواب الأحد المقبل، أعلنت فيه رفضها رسميا بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي يُناقش حاليًا.

وأكد البيان الصادر، على أن الهدف من الاعتراض هو الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

وأضاف البيان الصادر عن عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نحن مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل داخل مواقع العمل، من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض تعديلات القانون، موضحا أن "هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم فى الشركات، وكأنهم يريدون ان يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثلوهم وليست الإدارات التى تملك الأغلبية فى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991، وقبل ذلك هذا الأمر الذى يعد أيضا مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل".

المجتمعون والموقعون على البيان هم: الأمين العام محمد وهب الله، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك.

وحددوا 7 نقاط للاعتراض، والتي جاءت بالمذكرة كالتالي:

"1"- جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

"2"- على المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

"3"- على المادة (21) والتى قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.

"4"- على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا - حسب البيان - أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.

"5"- على المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا، لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

"6"- حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح، هذا الأمر الذى يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

"7"- على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.


مواضيع متعلقة