مجلس الدولة يؤيد قرار حظر طبع كتب مدرسية خارجية قبل الترخيص

مجلس الدولة يؤيد قرار حظر طبع كتب مدرسية خارجية قبل الترخيص
أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010، المتضمن وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وقبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ 450 ألف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.
وتضمن قرار وزير التربية والتعليم، حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون في شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة على فحص الكتاب ويحددها وزير التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أنّ المشرع وسد الاختصاص لوزارة التربية والتعليم باعتبارها القوامة على شؤون التعليم ما قبل الجامعي، من خلال تقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها واقتراح الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التربية.
وتضمنت أحكام التشريعات المذكورة قواعد موضوعية لمنح دور النشر والمهتمين بالعملية التعليمية، ترخيصا بطبع ونشر الكتب التي تحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وأضافت المحكمة أنّ القرار المطعون فيه، وجميع التشريعات المنظمة لطبع الكتب الخارجية والتي فرضت جميعها واجبات وتكاليف على طالب الترخيص، وكان رائدها تحقق وزارة التربية والتعليم من أن ما يتم التصريح به يتفق مع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها للطلاب، وهذا الاختصاص الأصيل لوزارة التربية والتعليم معقود لها على ما يتصل بالعملية التعليمية، ولا يناقضه قيامها بوضع قواعد موضوعية بشأن نشر وطبع ونشر الكتب التي تحتوي على المناهج الدراسية التي يتم تدريسها بالمدارس التابعة للوزارة، درءا لمظنة المساس بمضمون هذه المناهج زيادة أو نقصا.
وثبت للمحكمة أنّ المطعون ضده لم يلتزم بأحكام قرار وزير التربية والتعليم، لتقدمه بطلب الترخيص بطبع بعض الكتب المدرسية الخارجية في شهر يونيو 2010، في حين حدد هذا القرار موعد التقدم بشهر مايو من كل عام إلي الإدارة العامة لإعداد الكتب بديوان عام الوزارة، وبالتالي جاء رفض طلبه متفقا مع صحيح حكم القانون.
ولا وجه حق لما يثيره المؤلف والناشر مقيم الدعوى، من قيام القرار المطعون فيه بفرض رسوم مقابل الحصول علي الترخيص له بطبع ونشر الكتب الدراسية الخارجية دون سند من القانون، فذلك مردود عليه بأنّ الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، ومن ثم الرسوم تحصلها الدولة مقابل خدمة الترخيص.