بعد حديث السيسي.. حقوق العاملين في القطاع الخاص بموجب القانون

بعد حديث السيسي.. حقوق العاملين في القطاع الخاص بموجب القانون
- قانون العمل
- العاملين في القطاع الخاص
- الاستقطاع من الرواتب
- الديون
- السيسي
- كورونا
- فيروس كورونا
- قانون العمل
- العاملين في القطاع الخاص
- الاستقطاع من الرواتب
- الديون
- السيسي
- كورونا
- فيروس كورونا
تصريحات عديدة أطلقها عدد من رجال الأعمال بشأن عودة العاملين أو تخفيض رواتبهم في ظل الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم اليوم هذه التصريحات، حيث أنَّه على القطاع الخاص الانتباه بعدم المساس بمرتبات الموظفين، فالدولة لم تطالب أحدًا بتخفيض قيمة المرتبات بنسب متفاوتة، قائلًا: "القطاع الخاص مسؤول معانا وإحنا هنساعده، وكل الكلام اللي تم خلال الفترة اللي فاتت وحتى الآن ممكن نزود علشان نساعده ونخفف عنه قدر الإمكان في ظل الظروف اللي موجودين فيها".
الدكتور محمد عبدالحليم أستاذ القانون، قال إنَّ القانون المصري نص على حقوق العاملين في القطاع الخاص في كل المستحقات ما بين الحقوق الوظفيفة الإدارية في الترقي والمكافآت والعلاوت، وحتى ضمان الحصول على الرواتب والمستحقات.
وأضاف "عبدالحليم"، لـ"الوطن"، أنَّ قانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بمنشآت القطاع الخاص، نص على الحفاظ على حقوق العاملين، وتضمنت مواده حقوق وواجبات العاملين عند صاحب العمل، موضحًا أنَّه من بين هذه الحقوق أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 3 نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتابع أنَّ العقد يصبح باطلاً (كل شرط أو اتفاق) إذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة، حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون، مضيفًا أنَّ القانون يلزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل حصول العامل على رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأكّد أنَّه لا يجوز الاستقطاع من رواتبهم إلا في حالة الديون وذلك وفقًا لنص: "لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، وفى حالة ديون النفقة يجوز أن تزيد نسبة الخصم إلى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعي وقيمة القروض التي حصل عليها من رب العمل.
كذلك أضاف قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 إنشاء مجلس قومي للأجور، وقد اختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مراعاة للمعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والأسعار.
كما يُمكن للموظفين في القطاع الخاص اللجوء للجهات والإدارات المختصة أو مكتب العمل للشكوى إذا أخل صاحب العمل بأي شروط أو قوانين من لائحة قانون العمل المصري.