القضاء الإداري يُرسي مبدأ جديدا لمفهوم المصلحة في الدعوى

القضاء الإداري يُرسي مبدأ جديدا لمفهوم المصلحة في الدعوى
أرست محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيا جديدا بخصوص المصلحة، في مفهوم الدعوى الإدارية، بحيث توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوى مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا نظريا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم عبدالغني، المستشار حامد محمود الموالي نائبا رئيس مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية".
وأكدت أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة.
وتابعت: لا يجوز قبول الدعوى إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون فيه المطعون عليه مخالفا للقانون، بل يجب أن يكون هذا القرار - بتطبيقه على المدعي - قد ألحق به ضررا مباشرا.
وأردفت: المصلحة في مفهوم الدعوى الإدارية توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوى مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا نظريا.