مجلس الدولة يلزم "الوزراء" بتعويض شركة مقاولات بعد فسخ عقدها تعسفيا 

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يلزم "الوزراء" بتعويض شركة مقاولات بعد فسخ عقدها تعسفيا 

مجلس الدولة يلزم "الوزراء" بتعويض شركة مقاولات بعد فسخ عقدها تعسفيا 

قضت الدائرة 30 عقود وتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، بإلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للأمانه العامة والتنمية الإدارية ووزير الاسكان بصفاتهم، بتعويض شركة "الشوربجي" للمقاولات العامة، بمبلغ 600 ألف جنيه، وإلزامهم بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة، لفسخهم عقد المقاولة المبرم بينهم دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عاطف سعدي نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة، و عضوية المستشارين المستشار الدكتور شريف محمد العربي و المستشار أحمد طلبة نائبي رئيس مجلس الدولة.

وجاء في أوراق الحكم أن شركة الشوربجي المدعيه، أقامت في 15 أكتوبر 2010، دعوى تطالب فيها المدعي عليهم، بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ جهة الإدارة المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون وبغير تحقيق للصالح العام.

بدأت الواقعة في تاريخ 17 مايو 2000، حين أبرمت الشركة مع المدعي عليهم عقدًا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر عليها، بقيمة 10 ملايين و93 ألفا و841 جنيهًا، على أنَّ يجرى التنفيذ في فترة قدرها 30 شهرا، ولكن اكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة كما وجدت مبنى قديم يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته على نفقتها، ورغم ذلك تابعت الشركة تنفيذ العمل المتفق عليه، وفي تاريخ 29 يونيو 2006 تفاجأت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوي، وذلك لعدم وجود إعتماد مالي كافي للمشروع.

و ذكر الحكم، أنَّ الجهة الإدارية خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم"158" لعام2007، أنَّه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع وعدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.

وقالت المحكمة، في حكمها، إنَّ للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإدارتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.

وذكر تقرير الخبير المودع، ضمن ملف الدعوى، أنَّ الشركة تكبدت خسارة مادية متمثله في قيمة نقل المعدات علي ارض الواقع وأعمال الحفر ومصاريف التخطيط و الاعمال المساحية، والذي يقدر بنسبة قدرها 5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفه مالية قدرها 504 آلاف و692 جنيهًا، وكذلك تعويضها بمبلغ وقدرة(95 ألفا و308 جنيها كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة وسمعتها التجارية، وهو ما استندت عليه المحكمة في حكمها بتعويض الشركة المدعية مبلغ 600 ألف جنيه. 


مواضيع متعلقة