مجلس الدولة يلغي قرار المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25%

مجلس الدولة يلغي قرار المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25%
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- المجتمعات العمرانية
- رسوم تعليه
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- المجتمعات العمرانية
- رسوم تعليه
ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5" قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها 554 مترا مربعا، لتعلية الدور الثاني، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية دون رسوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، الدكتور هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنّ المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء، بما في ذلك حظر إقامة أي مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص.
وأسست المحكمة حكمها على أنّ تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشترى، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد.
وأضافت أنّه ليس للهيئة وهي تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية، أن تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين، وبالتالي فما تقاضته الهيئة لا يعدو أن يكون ثمنا عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد، وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع.
وثبت لدى المحكمة أنّ الطاعن يمتلك العقار المقام على قطعة الأرض بمساحة 554 مترا مربعا بمدينة القاهرة الجديدة، وتقدم إلى جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة 25% من قيمة الأرض حتي يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.
وأهابت المحكمة، هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية، لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع علي عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني، شريطة أن يكون ذلك من خلال اتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء.