"صندوق دعم ورعاية المرأة" يتولى رعاية "المُطلقة وأطفالها"

"صندوق دعم ورعاية المرأة" يتولى رعاية "المُطلقة وأطفالها"
- صندوق دعم ورعاية المرأة
- رعاية المطلقة
- المطلقات
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- الأحوال الشخصية
- النفقة
- صندوق دعم ورعاية المرأة
- رعاية المطلقة
- المطلقات
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- الأحوال الشخصية
- النفقة
منح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد امتيازات واسعة للمرأة، لضمان حصولها على النفقة الخاصة بها، سواء من خلال فرض إجراءات مشدّدة لإلزام المُطلق أو الزوج بسداد النفقة، أو التدخّل بإنشاء كيان جديد يسمى «صندوق دعم ورعاية المرأة المصرية» مسئول عن رعاية المرأة المطلقة والإنفاق عليها، فى حالة تعسر الحصول على نفقتها من زوجها، أو كانت دون عائل.
وطبقاً للقانون، ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى «صندوق دعم ورعاية المرأة المصرية»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة.
ويختص الصندوق برعاية المرأة المطلقة وصغارها، وذلك فى عدد من الحالات، منها: المرأة المطلقة وصغارها التى صدر لها حكم نهائی واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفّذ الحكم بسبب تعثّر الزوج أو المحكوم عليه، أو لأى سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.
الصندوق يوفر النفقة طبقاً للحد الأدنى للأجور فى حالة تعثّر الزوج أو إذا كانت المطلقة مسنة أو بلا عائل أو صدر لها حكم بالنفقة ولم يُنفّذ
وكذلك يختص الصندوق برعاية المرأة المطلقة وصغارها التى لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه، وكذلك المرأة المطلقة المسنة، التى لا عائل ولا دخل لها ثابت ومعلوم للإنفاق عليه، كما يختص الصندوق بإكمال النفقة المستحقة بالقدر اللازم لسد حاجة المرأة المطلقة وصغارها، وفقاً لحد الكفاية أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر.
ويكون للصندوق الحق فى طلب بيان الدخل الحقيقى للمطلق من جهة عمله، سواء كان يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية، شاملاً كل ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية، كما يحق له أن يطلب كل البيانات التى يحتاجها من بنك ناصر الاجتماعى، وتلتزم جهة عمل المطلق بتسليم ذوى الشأن البيان الخاص بدخل المُطلق، خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم قرار المحكمة.
5 جنيهات ضريبة على تذاكر المباريات والحفلات وطلبات الالتحاق بالكليات العسكرية وحجز الوحدات السكنية لتمويل الصندوق
وفرض القانون ضريبة لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ولدعم ورعاية المرأة المصرية فى مواجهة أعباء الحياة، وذلك عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، وطلب الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وکراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وكذلك طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
إعفاء العوائد من الضرائب والرسوم
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد باقى الأوراق والخدمات التى تقدّمها تلك الجهات والهيئات التى يلصق بها الطابع المذكور، إذا زادت قيمة الرسوم المقرّرة لها من القيمة الضريبية المفروضة، وتسدّد الضريبة، سواء كانت الأوراق والمستندات أو الخدمات التى تصدر أو تؤدى ورقية أو إلكترونية، ولا تتعدّد الضريبة بتعدّد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء الخدمة. وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
وطبقاً للقانون تتكون موارد صندوق دعم ورعاية المرأة المصرية من الاعتمادات المالية التى تخصّصها له الدولة فى الموازنة العامة، وعائد استثمار أموال وأصول الصندوق، وحصيلة الطابع المخصص كضريبة لصالح الصندوق، والمنح والهبات والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، وبعد موافقة الجهات المعنية فى الدولة، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه، وبعد موافقة الجهات المعنية فى الدولة، وحصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والأموال التى يستردها الصندوق من المطلق فى حالة تحسّن أوضاعه المالية، وكان قد أنفقها الصندوق فى وقت سابق.
وللصندوق موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع فى إعدادها معايير النظام المحاسبى الموحّد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحّد بجميع البنوك، وتُعفى عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانین ضرائب الدخل، والدمغة، والقيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التى تفرض مستقبلاً.
ويكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام الغير والقضاء. وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم للصندوق بیانات غير صحيحة، أو أخفى، أو امتنع عن تقديم معلومات أو بيانات، وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق.
ويعاقَب بالعقوبة ذاتها والعزل كل موظف عام حرّر مستندات تتضمّن بيانات غير صحيحة، أو أخفى بسوء نية، أى بيانات تتعلق بالدخل الحقيقى للمطلق؛ أو امتنع عن إعطاء البيانات المشار إليها؛ أو لم يرسل البيانات المطلوبة عن الدخل خلال مدة الـ15 يوماً، بغير عذر تقبله المحكمة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحصّل بغير وجه حق على الأموال المخصّصة للمستفيدين من خدمات الصندوق، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه برد ما تحصّل عليه من مبالغ للصندوق.
50% من دخل المطلق حداً أقصى يجوز الحجز عليه لسداد "النفقة الشهرية"
وفى ما يخص النفقة المستحقة على الزوج، فتشمل الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع. وحدد القانون الجديد الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه لسداد النفقة المستحقة، سواء للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، كالآتى طبقاً للحالات الآتية: 25٪ من الدخل كنفقة للحاضنة وطفلها، ثانياً: ثلث الداخل للحاضنة فى حال وجود طفلين، ثالثاً: 50% من الدخل كنفقة للحاضنة فى حال وجود أكثر من طفلين، رابعاً: 25٪ من الدخل كنفقة للوالدين أو أيهما، وأجاز القانون إضافة ملحق لوثيقة الزواج يتضمن شروطاً اختيارية، بشرط ألا تخالف القانون أو الشرع.
ولا تستحق الزوجة النفقة إذا امتنعت، دون حق، عما يجب عليها شرعاً نحو زوجها، وتوقف نفقة الزوجة إذا امتنعت عن طاعة الزوج دون حق، من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمسكن الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
إلزام المحكمة بسرعة الفصل فى الدعاوى
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته؛ وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض، ويُعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناءً على طلب أحد الزوجين، التدخّل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً لاستمرار الزوجية وحُسن المعاشرة، فإذا تأكدت المحكمة من أن الخلاف بينهما مستحکم وطلبت الزوجة التطليق قضت المحكمة لها بذلك.
يجوز زيادة النفقة إذا تحسّنت الحالة المادية للزوج
وتُقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، سواء كان حال الزوج يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة فى حال العسر، عن حد الكفاية (وهو الحد الذى يوفر للفرد متطلباته بالقدر الذى يوفر له حياة كريمة)، ويجوز زيادة النفقة أو نقصها فى حالة تغيير حال الزوج المادية، أو الوضع الاقتصادى بالبلد.
فى حالة تولى الزوجة نفقة نفسها يكون ديناً على الزوج واجباً سداده
وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دیناً على الزوج، ولا تسقط إلا بأدائها أو الإبراء منها، ولا تُقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مقدّرة بالتراضى، إذا تعذّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج، بسبب تعسر حال الزوج، وكانت تمتلك ما يمكن النفقة منه؛ حدّد لها القاضى القدر الذى يلبى متطلبات الحياة، وأذن لها بأن تنفق على نفسها، على أن يكون ديناً على الزوج.
إجراءات لضمان تسديد النفقة تصل إلى "الحبس والغرامة"
وعلى المحكمة، طبقاً للتشريع سرعة الفصل فى دعاوى النفقة، وذلك بعد تحديد «دخل الزوج أو المُطلق»، بحيث ألزم القانون جهة العمل، سواء كانت حكومية أو خاصة بتنفيذ قرار المحكمة بإحضار بيان بالدخل الحقيقى للزوج أو المطلق، شاملاً كل ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية من راتب أساسى أو مکمل وحوافز وبدلات وأى مبالغ تصرف له، على أن تلتزم جهة عمل المطلق، أو إذا كان هو صاحب العمل، بتسليم ذوى الشأن بياناً بدخله، خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم قرار المحكمة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعزل من الوظيفة كل موظف خالف ذلك.
وألزم التشريع استجابة المحكمة لطلب الزوجة احتساب دین نفقتها من دين عليها لزوجها، حتى لو لم يرضَ الزوج بذلك، بينما حظر هذا الأمر على الزوج فى حالة إذا كان له دين على الزوجة، فلا يجوز خصمه من نفقة زوجته.