نواب يحذرون: الحبس في انتظار المتهربين من نفقة المطلقات

نواب يحذرون: الحبس في انتظار المتهربين من نفقة المطلقات
أكد عدد من نواب البرلمان أهمية تطبيق التعديل على المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 التى وافق عليها البرلمان والخاصة بالنفقة.
وقال نواب لـ "الوطن": "هذا التعديل سيضمن عدم تهرب الزوج من دفع النفقة لطليقته وأبنائه"، لافتين إلى أن هذا التعديل هو بداية الآمل في إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية.
الطماوي: تعديل المادة يهدف لضمان التزام الصادر ضدهم أحكام بدفع النفقة بتأديتها
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "الوطن": "إن الهدف من إجراء هذا التعديل هو تحقيق ضمانة التزام الصادر ضدهم أحكام بدفع النفقة بتأدية ما عليهم ما عليهم من ديون نفقة لبنك ناصر الاجتماعي، باعتباره المنفذ لكل أحكام النفقة، وهو ما يساهم في عودة السيولة المالية للبنك باعتباره المنوط به دفع النفقة للمطلقة.
وأشار إلى أن المشرع رأى أن هناك تقاعس شديد من قبل الصادر ضدهم أحكام بدفع النفقة، في الالتزام بها، وبالتالي كانت الحاجة إلى ضرورة تشديد الإجراءات تجاه المتقاعسين عن دفع النفقة، هذا يعني "الدفع بدلا من الحبس والغرامة".
فيما أكد النائب الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على أهمية الإجراءات التي سيتم تفعيلها بموجب صدور التعديلات على قانون العقوبات والخاصة بالنفقة.
وقال لـ"الوطن": "عدد كبير من السيدات تعانين بسبب أحجام الآب عن دفع النفقة لأبنائه كنوع من "العند" تجاه أم أطفاله، وهو ما ترتب عليه كثير من المشكلات، كان من أهمها نقص السيولة المالية لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره الجهة المعنية بصرف النفقة للأم".
وأضاف: "لذلك توجب علينا إجراء عدد من التعديلات والتي تضمنت زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، وزيادة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة".
نص المادة الجديدة
ووفقا للنص الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ والمعروض الآن على مجلس الدولة للمراجعة، يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.