النواب يوافق نهائيا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة

النواب يوافق نهائيا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة
- البرلمان
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- مجلس الدولة
- المتهربين من النفقة
- البرلمان
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- مجلس الدولة
- المتهربين من النفقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وقوفا نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.
ووافق النواب على الأخذ بملاحظة مجلس الدولة على مشروع القانون، وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة، والذي برره قسم الفتوى والتشريع بالمجلس بأنّه تحقيقا للاتساق والتجانس مع المادة 76 مكرر من قانون تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ودرءا لعدم الدستورية.
وعلق عبدالعال: "عدم وضع الاشتراط الذي كان في الصياغة الأولى لا يعني وجود شبهة عدم الدستورية، لكن أخذا بالأحوط نقترح هذا التعديل".
وينص مشروع القانون على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة، تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ولا يرتب الصلح أثره إذا تبيّن أنّ المحكوم لصالحه تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما أداه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ويأتي مشروع القانون، تعزيزا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة، في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيرا لالتزام بنك ناصر الاجتماعي السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء الدور الاجتماعي.
ورؤى إعداد مشروع القانون حسب التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقا من الحديث الشريف "مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع"، لا سيما مع تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين.
ويضمن القانون تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، إضافة إلى التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة لأداء دوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم، الذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة.