اليوم.. البرلمان يناقش أول استجواب من الفصل التشريعي الأول

اليوم.. البرلمان يناقش أول استجواب من الفصل التشريعي الأول
بعد مرور 4 دورات برلمانية من الفصل التشريعي الأول، يستعد مجلس النواب لمناقشة أول استجواب منذ بدأ المجلس عمله فس يناير 2016، وهو موجه ضد وزيرة الصحة، ومقدم من النائب محمد الحسيني.
ويناقش الاستجواب، تردي الأوضاع داخل مستشفى بولاق الدكرور الذي يعاني كثير من المشكلات بسبب تهالك جدرانه، وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، ما تسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أشار في بداية دور الانعقاد الحالي عدة مرات، إلى أنّ مناقشة الاستجوابات حق أصيل للبرلمان، وأنّ الجلسات المقبلة ستشهد تفعيل كل الأدوات البرلمانية ابتداءً من السؤال نهاية بالاستجواب، لكن لماذا تم إدراج هذا الاستجواب للمناقشة؟، هذا ما تجيب عنه اللائحة الداخلية.
وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإدراج الاستجواب على جدول أعمال البرلمان تحدده مجموعة من الضوابط، بينها أنّه لكل عضو أن يوجه استجوابا لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس، مبيّنا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس وفصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
ويدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أي أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب، وتجري مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال الجلسة، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب من الجهة التنفيذية، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك، ويحق للمستجوب سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.