10 محظورات في قانون المحال العامة الجديد.. تعرف عليها

10 محظورات في قانون المحال العامة الجديد.. تعرف عليها
- المحلات
- الترخيص
- الصحة العامة
- المحال التجارية
- الضوابط
- المناطق السكنية
- المحلات
- الترخيص
- الصحة العامة
- المحال التجارية
- الضوابط
- المناطق السكنية
رصدت "الوطن" محظورات تعرض القائمين بها للعقاب وفق قانون المحال الجديد، وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص وهى ١٠ محظورات كالتالى:
1 ـ لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
2 ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
3 ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
4 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص فى هذا القانون.
5 ـ يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها.
6 ـ يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام.
7 ـ يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
8 ـ يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.
9 ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
10 ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وجهات الموافقات، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة من حيث تخصيص المكان وشروطه فنيًا وبيئيًا ... إلى آخره،على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.