تأجيل دعوى وزير الزراعة بإلغاء الترخيص الفوري على الأراضي لـ14 مارس

تأجيل دعوى وزير الزراعة بإلغاء الترخيص الفوري على الأراضي لـ14 مارس
- مجلس الدولة
- وزير الزراعة
- التخصيص الفورى
- الاراضي الزراعية
- مجلس الدولة
- وزير الزراعة
- التخصيص الفورى
- الاراضي الزراعية
أجّلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد وزير الزراعة، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفوري على الأراضي الزراعية لجلسة 14 مارس المقبل.
وذكرت الدعوى أنّ وزير الزراعة السابق الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية في 4 حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنّه يجوز إقامة مبان ومنشآت على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضي الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.
وأضافت الدعوى أنّ أول هذه الحالات هي كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التي يرخص لها بالبناء على الأراضي الزراعية هي كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط ألا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة فهي الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، شرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.
وأوضحت الدعوى أنّ القرار يثير الريبة والشك وتثار حوله علامات استفهام كثيرة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنّ هناك عدم دستورية في القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أنّ القانون في مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة، ثم عدلت المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنّه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة، ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.