مجلس الدولة: اختصاص الجزاءات التأديبية يجب أن يصدر بقانون وليس بقرار

مجلس الدولة: اختصاص الجزاءات التأديبية يجب أن يصدر بقانون وليس بقرار
- مجلس الدولة
- المحكمة التأديبية العليا
- القضاء
- المحكمة
- مجلس الدولة
- المحكمة التأديبية العليا
- القضاء
- المحكمة
ألغت المحكمة التأديبية العليا قرار مدير مديرية الزراعة والمنفذ للجزاء الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية، والمتضمن مجازاة مسؤول بوزارة الزارعة بعقوبة التنبيه لإهماله في المحافظة على خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة التعاون الزراعي، لصدور الجزاء من غير مختص.
وأكدت المحكمة أنّ المُستقر عليه في القضاء تفسيرا للنصوص المتعلقة بالتأديب تفسير ضيق ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقاً للضمانة التي أقرها.
وأضافت المحكمة أنّ ما قرره المُشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولى كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة مراعيا التدرج فيما بينهما.
واستندت المحكمة لضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة، ومن ثم لا يجوز تنظيم الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون، وصدور قراري رئيس هيئة النيابة الادارية متضمنا تنظيما لممارسه اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولأنهما صادرين من غير مختص لتغولهما على السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطل، ولا يكون لتلك القرارات أي ثمة أثر قانوني صحيح.
ورأت المحكمة أنّ القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب غير المختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مسألة الطاعن تأديبيًا عن ما نُسب إليه من مخالفات.