مجلس الدولة: يحق لـ"المحاسبات" تحويل جرائم الموظف المالية للتحقيق

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: يحق لـ"المحاسبات" تحويل جرائم الموظف المالية للتحقيق

مجلس الدولة: يحق لـ"المحاسبات" تحويل جرائم الموظف المالية للتحقيق

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرِّع، اختص الجرائم المالية بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتحقيق في هذه الجرائم نهائية، وإنما نَظم نوعًا من التعقيب عليها، لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت، أن القانون رقم (144) لسنة 1988، أوجب على الجهات الإدارية، إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها، في شأن المُخَالَفَات المالية، وأعطاه حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوما، وللنيابة الإدارية سلطة إحالته للمحكمة التأديبية خلال ٣٠ يومًا.

ورتب المُشرع على هذه الإحالة، عدم جواز قبول استقالة الموظف المُحَال إلى المحاكمة التأديبية، وعدم جواز ترقيته.

وأشارت المحكمة، إلى أن حكمة المُشرع من جعل الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات، هو ميعاد سقوط، "يسقط حق الجهاز المركزي للمُحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته"، يرجع إلى أن هذا الميعاد، مقرر لمصلحة الموظف، لوضع حد أقصى للميعاد، حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، وظل سيف الاتهام مسلط عليه.

كما يترتب على تجاوز هذه المدة، ضياع معالم المُخالفة واختفاء أدلتها، ومن ثم، فإن اعتبار هذا الميعاد، ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع الوظيفي للعاملين، عكس الحال، لو ظلوا مهددين أزمانا طويلة بشبح الاتهام، ما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره.

جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة التأديبية لمستوى الآدارة العليا، بسقوط حق النيابة الإدارية، في إقامة الدعوى التأديبية، بقضية اتهام 3 مسؤولين بمديرية الزراعة بالفيوم، لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال التلاعب بسجل الخدمات الخاص بإحدي الجمعيات عن دورة الحصر الحيازي 2006– 2009، بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة.

وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصحيح الحيازات بسجل الخدمات بالجمعية، وصرف مستلزمات الإنتاج، وفقا لبطاقات الحيازة دون الحصر على الطبيعة، بالمخالفة.

وثبت للمحكمة، أن المُحَالين تم التحقيق معهم من النيابة الإدارية بالفيوم، وحفظ الأوراق إداريا، مع إخطار النيابة العامة بواقعة صرف المخالفين للأسمدة بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون لاتخاذ اللازم.

وبعرض الأمر على مديرية الزراعة بالفيوم، قرر إنهاء حفظ الموضوع، إلا أن رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، ارتأى أن قرار مديرية الزراعة بالفيوم، هين الأثر قليل الفاعلية، ما دعاه لطلب إحالتهم للمحكمة التأديبية لمجازاتهم، ولم تقم النيابة الإدارية خلال 30 يوم من طلب رئيس الجهاز المركزى، الدعوى، فأسقط حقها.


مواضيع متعلقة