في "سين وجيم".. موقف قاعات الأفراح والكافيهات في قانون المحال العامة

في "سين وجيم".. موقف قاعات الأفراح والكافيهات في قانون المحال العامة
- قانون
- المحال
- صالات الأفراح
- المينمم تشارج
- قانون المحال
- قانون
- المحال
- صالات الأفراح
- المينمم تشارج
- قانون المحال
بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، توضح "الوطن" في "س وج" بعض النقاط الجوهرية التي تهم المواطن وأصحاب المحلات في القانون وهي كالتالي:
س: ما المدة المحددة لتوفيق المحلات أوضاعها؟
ج: نص القانون على منح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعهاو تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
س: ما وضع المحلات الكائنة بالعقارات غير المرخصة؟
ج: المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص لن يسمح لها بالترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها.
س: ماذا عن المحلات التى تبيع ب" المينمم تشارج"؟
ج: سيتم اخطار مأمورية الضرائب عنها ولا يتم الاقتصار على ترخيص وزارة السياحة فقط، حيث وفق القانون لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
س: ماوضع صالات الأفراح؟
ج:صالات الأفراح داخل المناطق السكنية عليها يشترط عليها عدم إزعاج المواطنين أو خروج أي صوت للخارج، وبالتالي يلزم تنفيذ اشتراطات معينة.
س: ماذا عن الكافيهات التي تقدم الشيشة؟
ج: حدد قانون المحال العامة، رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه لمنح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية تقديم النارجيلة "الشيشة"، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
س: هل القانون ألزم المحال بتركيب كاميرات؟
ج: نعم ، الزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
س: ما حالات غلق المحال إداريا؟
ج: تغلق إداريا في مخالفة المواد أرقام"2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27" من القانون من إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص أو إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين.
س: متى يتم إلغاء ترخيص المحل؟
ج: يجوز إلغاء رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية: "إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا، وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون،وإذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة.
س: ما وضع المحل حال وفاة صاحبه؟
ج: في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري.
س: ما عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح أو عمل بالمينمم تشارج دون تصريح؟
ج: عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
س: هل توجد مدة لتوفيق الأوضاع؟
ج: منح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لحين توفيق أوضاعهم.
س: ما المدة المحددة لإصدار الترخيص؟
ج: منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، كما من حق طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.
س: ما رسوم ترخيص محل؟
ج: 1000 جنيه رسوم للحصول على ترخيص محل.
س: متى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟
ج: فى غضون ثلاث شهور.
س: ماذا عن المراكز المختصة؟
ج: يصدر بها قرار من اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير التنمية المحلية وتضم كل الجهات المعنية من صحة وتموين ومرافق وأمن وخلافه.
س: ماذا لوخالفت تلك المراكز العمل؟
ج:لو صدر ترخيص مزور من تلك المراكز سيتم تغريمها، ولو تكرر الأمر يتم الغاء تصريح العمل للمركز.