المؤسسات الدينية تحسم الجدل حول نفقات الأسرة بين الزوج والزوجة العاملة

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى

المؤسسات الدينية تحسم الجدل حول نفقات الأسرة بين الزوج والزوجة العاملة

المؤسسات الدينية تحسم الجدل حول نفقات الأسرة بين الزوج والزوجة العاملة

حسمت المؤسسات الدينية الخلاف حول مشاركة الزوجة العاملة في مصروف المنزل، وأكد الأزهر والإفتاء في فتويين لهما أن الزوجة العاملة ليست ملزمة بأي نفقات وأن ذمتها المالية منفصلة عن الرجل، وأن جميع النفقات المنزلية واجبة على الرجل وحده.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، لقول النبي: "كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ"، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.

وأضافت الدار، في معرض ردها على سؤال: "ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين؟، وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة طبقًا للشريعة الإسلامية؟"، ما يلي:

أولا: أنه لا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية، اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم، وغير ذلك من صور المال المختلفة.

ثانيا: لا يحق للزوج أو للزوجة، بموجب عقد الزواج في الإسلام، أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، لقوله- تعالى-: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء.

وأوضحت الدار أن ذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَيهما المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، وأنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.

وأكدت لجنة الفتوى بالأزهر، في معرض إجابتها عن سؤال هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟ أنه لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، ولكن تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.

وأضاف المركز أنه يجوز تفاهم الزوجين واتفاقهما بالتراضي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة، ولكن ينبغي التنبيه على أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.


مواضيع متعلقة