الحبس وغرامات تصل لـ150 ألفا.. عقوبات جديدة في قانون التأمينات

كتب: محمد طارق

الحبس وغرامات تصل لـ150 ألفا.. عقوبات جديدة في قانون التأمينات

الحبس وغرامات تصل لـ150 ألفا.. عقوبات جديدة في قانون التأمينات

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد منذ قليل، برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بـمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.

وشهدت اللجنة جدلا واسعا حول عقوبة الحبس في عدد من مواد العقوبات الخاصة بالتهرب التأميني والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وقررت اللجنة إلغاء الحبس في بعض الجرائم مقابل تغليظ الغرامة، فيما أبقت على عقوبة في مواد أخرى.

وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، مقابل تضعيف الغرامة لتصل لـ150 ألف جنيه.

كما ألغت الحبس أيضا واكتفت بالغرامة لعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريده هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.

يعاد النظر في قيمة الغرامات كل 10 سنوات

بينما أبقت على عقوبة الحبس والغرامة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة، وكذلك الحبس والغرامة لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

واستحدثت اللجنة مادة 170 بناء على اقتراح الحكومة، تنص على أن "يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل 10 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون".

وجاءت نصوص مواد العقوبات بعد تعديلها كالآتي:

الباب 12: العقوبات

مادة 164

عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 165

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة 166

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏

مادة 167

يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية‏:‏

أ - عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.

‏ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. ‏ ‏

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:‌

أ - عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120، 142) من هذا القانون.‏

ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.

ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.

د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريده هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة 168

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يشترك في الهيئة عن أي من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يشترك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صاحب عمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏.‏

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة العود. 

مادة 169

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سراً من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

مادة 170 (مستحدثة)

 يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل 10 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.  


مواضيع متعلقة