البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي

كتب: ولاء نعمة الله

البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي

البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع بتعديل قانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، ومن المقرر الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حسمت أمس الأول، مناقشة التعديلات المقدمة على القانون القائم في جلسة استغرقت أكثر من 5 ساعات.

وشملت التعديلات الجديدة إضافة عدد من الضمانات للمحامين، تمثلت في أحقيتهم في الحصول على المعاش حال بلوغهم سن 55 عاما أو اشتغالهم بالمهنة لمدة 25 عاما متصلة، بدلا من 30 عاما في النص القائم.

وتتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفاء مكاتب المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، والتي كان محددا لها 14% يتم احتسابها من إجمالي دخل المكتب السنوي.

واستحدث مشروع تعديل القانون مادة جديدة تشمل إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، التي تطبق بداية من العام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، واستبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية في تشكيل مجلس النقابة .

من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الذي ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة التعديلات لـ"الوطن"، أنّ الغرض من التعديلات على قانون المحاماة هو إعطاء ضمانات أكثر للمهنة الجليلة.

وأضاف الشريف أنّ الاختلافات التي شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وكيل المجلس وشريف نادي، كلها تصب لصالح المهنة وأبنائها، فالاختلاف هو سنة الحياة.

ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى أنّ هيئة مكتب اللجنة راعت وضع نصوص تقيد دخول غير الممتهنين إلى النقابة، من خلال إجراء اختبار تحريري لخريجي كليات الحقوق يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون كأحد شروط القيد للخريجين بالنقابة، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.

وتابع الشريف: "راعينا اختزال مدة التمرين للمحامي من سنتين لسنة واحدة، حال حصوله على الشهادة المعتمدة من الأكاديمية كشرط لقيده في النقابة، وتم التوافق على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح".

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إنّ اللجنة أقرّت ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.

واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

وشدد الشريف على أنّ التعديلات شملت نظاما جديدا لتشكيل مجلس النقابة العامة، بحيث يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا، ويراعى في انتخابهم أنّ يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأنّ يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنّ الغرض من التعديلات تمثيل ممثل واحد عن محاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، بينما يتم اختيار 3 محامين من ممثلي القطاع العام بالدولة.

وكانت اللجنة أقرّت الإبقاء على بعض مواد القانون الحالي 49 و50 و51، والتي تمثل ضمانات للمحامي، وشملت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وحال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وتضمنت التعديلات: "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، في أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".

وأضافت التعديلات أنّه "للنائب العام أنّ يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أنّ يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أنّ يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".

وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأنّ يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أنّ تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب.

ونصت التعديلات على أنّه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأنّ يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أنّ يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.


مواضيع متعلقة