صياغات اللجنة الفرعية بـ"تشريعية النواب" لتعديل قانون المحاماة

كتب: ولاء نعمه الله

صياغات اللجنة الفرعية بـ"تشريعية النواب" لتعديل قانون المحاماة

صياغات اللجنة الفرعية بـ"تشريعية النواب" لتعديل قانون المحاماة

تنشر "الوطن" الصياغات التي انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعدادها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "17"لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، والمقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي، ومن المقرر مناقشتها في اجتماع اللجنة عصر الغد.

ونص التعديلات على

مادة 3 فقرتي 2 و3

يعد من أعمال المحاماة

- إبداء الرأي والمشورة، وإعداد المذكرات القانونية بالمكاتب المرخص لها بمزاولة النشاط وفيما يطلب من المحامي.

3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وإعداد البحوث ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات، وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات.

المادة 13 بند 1 و3

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، بعد إخطار وزير العدل وتنظم اللائحة الداخلية، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

3- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

مادة 46

يعد نظيرًا لأعمال المحاماة وللعمل القضائى عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق الوظائف الفنية والمتخصصة في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والمجالس النيابية والنيابة الإدارية وقضايا الحكومة والنيابة العسكرية وتدريس القانون وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي والتوثيق والشهر والتحقيق وجمع الاستدلالات والإفتاء والتشريع في مسائل وإعداد العقود القانونية في الدول العربية وممن يقومون بالبحوث القانونية والأعمال الأخرى التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي والأعمال التي يصدر بها قرار من وزير العدل باعتبارها أعمال نظيرة لأعمال المحاماة من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.

- مادة 49

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرر مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الأخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق.

- مادة 128

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لايقل عن الف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبيبن فى الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح

ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلالثين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب

واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة

مادة 129

إذاكان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن ربع الاصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه اسباب الطلب واسانيده ومستنداته وحضور عدد من الاعضاء لايق عن عشر اعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لاكبر سنا من غير اعضاء مجلس النقابة

وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كان لم يكن

ولايجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة الااذا كانت اسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لايجوز اعادة تقديم الطلب لذات الاسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحةاو ضمنا

مادة 131

يشكل مجلس النقابة من

1 نقيب المحامين

2 ثمانية وعشرين عضوا

ويراعى فى انتخابهم مايلى

اولا : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف

ثانيا : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الاكثر

ثالثا: ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاث اعضاء

ويتم انتخاب الجميع من الجمعية العمومية اصحاب حق التصويت

مادة " 125"

يجرى الا نتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف

وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة "124" اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة "131"

المادة "143"

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذاالقانون

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى

1 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها

2 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها

3 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية

4 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة

5 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وجساباتها الختامية المجمعة

مادة 144

تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفى حدود اختصاصتها

ولمجلس النقابة العامة ان يقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصتها اكثر ولايسرى قرارها المذكور الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية

 

مادة "51"

، لايجوز القبض على محام أو التحقيق معه لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحررفى هذة الحالة مذكرة بماحدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة والنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ،أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ..وفى هذة الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية .ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى المرفوعة على المحامى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذة المادة .

مادة 154

تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق

ويشترط فى النقيبان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض مما مضى على اشتغالهم بالمهنة فعليا عشون سنة متصلة على الاقل

ويكون لهيئة مالمكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية

مادة "187"

على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وتحصل مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى

وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن مائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى

ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كاتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند ايداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة

مادة "196/2"

للمحامى الحق فى معاش كامل اذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن اربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الالزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة

ثانيا اضافة مواد لقانون المحاماة وهى

تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى الفصل التمهيدى من القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة نصها الاتى

لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجاريةغرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة الواردة بالمادة "3" من هذا القانون

كما يضاف بند جديد بحرف "و" الى المادة "121" من هذا القانون نصها الاتى ا

تعمل النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة

وتضاف مادتين برقمى "50مكرر و156 مكررا"وفقرة ثالثة الى المادة "51" كالاتى

مادة "50"مكرر

يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين السابقتين امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحر ر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة

مادة 51 فقرة اولى

لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة او قاضى التحقيق فى الاحول التى يجيز فيها القانون ذلك

مادة "51فقرة ثالثة

وفى غير حالت التلبس لا يجوز لمامور الضبط احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية اوجنحة بمناسبة اداء اعمال مهنته وتعن عرض الامر فورا على المحامى الاول لنيابة الاستئناف المختصة

مادة "156مكرا "

يختص مجلس النقابة العامة بالنظرفى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلل اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها

كا يختص مجلس النقابة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها

ثالثا : يضاف باب جديد الباب السابع بعنوان اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية كما يلى

الباب السابع

مادة "230"

تنشإ اكاديمية تسمى اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والادارى والمالى ومع عدم الاخلال بالمادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام الا بعد اجتياز الدراسة بهذه الاكاديمية على الاتزيد مدة الد اسة عن عام على ان يبدا الدراسة اعتبارا من يناير 2022

مادة "231يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ولايعمل بها الابعد مواقة الجمعية العمومية

 


مواضيع متعلقة