"الوطن" تنشر رد مجلس الدولة حول تعديلات قوانين السلطة القضائية

"الوطن" تنشر رد مجلس الدولة حول تعديلات قوانين السلطة القضائية
- البرلمان
- مجلس الدولة
- تعديلات قانون
- السلطة القضائية
- البرلمان
- مجلس الدولة
- تعديلات قانون
- السلطة القضائية
تنشر "الوطن" رد مجلس الدولة على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، والتي تتضمن تعديل قانون بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972، بموجب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء والموافقة عليها في أبريل الماضي.
وتضمن الرد أنه إعمالا لنص المادة 185 من الدستور المصري، والتي أوجبت أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة بشؤونها، فتم موافاة المستشار وزير العدل بمذكرة رأي المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، الإ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أخذ رأي باقي الجهات والهيئات القضائية المعنية بمشروع القانون المغروض، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، الأمر الذي يلزم معه عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية، لأخذ الرأي فيه قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره، درءا لما يلحقه من شبهة عوار دستوري حال عدم الالتزام بذلك.
وشملت الملاحظات الواردة على تعديلات مشروعات قوانين في الهيئات القضائية للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة "خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ السيد رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم، كما ورد بالمشروع خلوا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة، وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.
وأوضحت المذكرة الواردة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروعات بتعديل قوانين الهيئات القضائية، أن المشروع المعروض لم يشير ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذين سيتم التعيين من بينهم متواجديدن وقت اختيار أي منهم على رأس العمل داخل الجهة أو الهيئة القضائية التي ينتمون إليها من عدمه، وهو الفرض الذي يتحقق حال إعارة أو ندب أحدهم أو بعضهم ندبا كليا خارج الجهة أو الهيئة، كما خلا المشروع من أية أحكام تنظم المركز الوظيفي لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذي يعين لمدة أربع سنوات، حال انقضاء هذة المدة دون بلوغه سن التقاعد.
وذكرت الملاحظات أنه تضمن استبدالا للفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية المشار إليه بموجب ثلاث فقرات جديدة، وهو ما يعد في حقيقيته إضافة لفقرتين جديديتين، فوجب إعادة صياغة الثلاث فقرات بدمج الأحكام الواردة بهم في فقرة واحدة لحسن وضبط الصياغة التشريعية، وشملت الملاحظات أن المادة الخامسة تضمنت إضافة برقم 55 إلى قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والتي أوردت حكما بتعيين رئيس هيئة القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
واستعرض القسم في هذا الصدد الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور بعد استبدالها في عام 2019، والتي تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، كما استعرض القسم ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 204 من الدستور من أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لأعضاء السلطة القضائية.
وقد استبان للقسم من هذين النصين أن الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور المشار إليه، ناطت برئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والتي من بينها القضاء العسكري وفقا لما ورد بالمادة 204 من الدستور، وأن تلك الفقرة حددت من يتم التعيين من بينهم بأنهم أقدم سبعة نواب رئيس كل جهة أو هيئة قضائية، وحددت الفقرة ذاتها المدة التي يشغلها من يعين رئيسا للجهة أو للهيئة القضائية، وهي مدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأحالت الفقرة المشار إليها في عجزها إلى القانون في تنظيم ذلك، وحيث أن المستقر عليه أنه ليس للمشرع القانوني أن يعترض على الأحكام التي أوردتها النصوص الدستورية، أو يتجاوز الحدود التي رسمتها في هذا الشأن، فوجد القسم أن نص المادة المضافة وقد تضمن تحديدا للمدة التي يشغل فيها رئيس القضاء العسكري منصبه بأربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، يخالف الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 185من الدستور، والتي جعلت التعيين لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، إذ أنه قد يسمح بإنهاء خدمة رئيس هيئة القضاء العسكري قبل بلوغه سن التقاعد، الأمر الذي يمثل مساسا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب، ومنها عدم القابلية للعزل وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 204 من الدستور.
ووجد القسم لزوم استبدال عبارة "أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد"، بعبارة "أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد"، درءا لشبهة عدم الدستورية التي تكتنف النص بصيغته المعروضة، كما تلاحظ للقسم أن تنظيم تعيين رئيس القضاء العسكري تنقصه الأحكام اللازمة ليضحى مكتملا على النحو السالف ذكره، فيما يتعلق بشأن تعيين باقي رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما يضعه القسم تحت بصر البرلمان، كما تم ترقيم المادة لتكون تحت رقم 54 مكرر بحسبان المادة 55، كما أن الحكم الوارد بها قد ألغى بموجب المادة 6 من القانون رقم 16 لسنة 2007، إلا أن رقم المادة لايزال قائما.
ويذكر أن المواد الواردة في المشروع المقدم من الحكومة، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في البرلمان تتضمن بالمادة الأولى، ويستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النص الآتي: "مادة 35 يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "16"من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي "مادة 16 لفقرة الثانية: يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الثالثة: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "44" والفقرة الأولى من المادة "119"من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972، بالنصان الأتيان:
مادة "44" الفقرة الثانية: يعين رئيس محكمة النقض بقرار رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة "119" الفقرة الأولى: يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، وذلك مرة واحدة طوال مدة عمله، ويبلغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء هذا الأجل أو ترشيح عدد يقل أو يزيد على ثلاثة، أو ترشيح غير شاغلي إحدى الوظائف المذكورة، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغليها.
المادة الرابعة: يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "83"من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الخامسة: تضاف مادة برقم "54"مكرر إلى قانون القضاء العسكرى الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة السادسة: تلغى نصوص الفقرات الثالثة والرابعة من المادة "16"من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقانون رقم 75 لسنة 1963، والثالثة والرابعة من المادة "44" من قانون السلطة القضائية الصادر بقانن رقم 46 لسنة 1972، والثانية والثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.